أبو الحسن الشعراني
230
پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)
گيرندهء وام آن را در مصرفى به كار مىاندازد ، مانند تجارت و صنعت كه احتمال ضرر و نفع هردو در آن هست ، امّا براى دهندهء وام احتمال ضرر نيست . دوم آنكه گيرندهء وام عمل خود را با سرمايه ضميمه مىكند ، بر خلاف دهندهء وام . زارع تحصيل ماده غذا و لباس مىكند و صنعتگر آن را به صورت مفيد و نافع درمىآورد و تاجر در دسترس مردم مىگذارد ، امّا رباخوار بيكار است . « 1 » يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . « 2 » علّامه شعرانى : الربا هو الزيادة و الزيادة فرع على التقدير و لا يقدر الشيء بما يخالفه فلا يقال هذا السواد أشدّ من ذلك النور و لا يشترط تساوي العوضين في القيمة ، بل الشرط تساويهما في نفسهما من جهة دلالة التساوي المقداري على التساوي في الماليّة و لذلك لا ربامع اختلاف الجنس و لا مع اتّحاد الجنس في المعدود ، و امّا معاوضة الرطب و اليابس و الحيوان باللحم و الحنطة بالشعير و الأصول و الفروع كالسمن و اللبن و الحنطة و الدقيق فالكلام فيها يطول . « 3 » وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ . « 4 » مؤلف : اگر توبه كنيد از گرفتن ربا ، پس مرشماراست سرمايههاى شما . علّامه شعرانى : حكم اسلام متوسّط است ميان سرمايهدارى و اشتراكى جديد ؛ چون ملك اختصاصى در اسلام معتبر است و غصب آن حرام و سود آن هم به ربا حرام است ، امّا به اجازهء املاك و تجارت و زرع و صنعت و امثال آن ، هرچه به عمل و غرامت منعم باشد ، مباح است . و اصل اشتراكى خطاست ؛ چون انكار ملك موجب
--> ( 1 ) . روح الجنان ، ج 2 ، ص 400 . ( 2 ) . بقره ( 2 ) آيهء 278 . ( 3 ) . مجمع البيان ، ج 2 ، ص 391 . ( 4 ) . بقره ( 2 ) آيهء 279 .